السيد محمد حسن الترحيني العاملي
622
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية . ( وقيل في السفلى الثلثان ) لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ ففي العليا الثلث . وقيل : النصف ( 1 ) . وفيه مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها . وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو أن في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، لما ذكر ( 2 ) ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام . وفي طريقها ضعف ( 3 ) . ( وفي بعضها بالنسبة مساحة ) ففي نصفها النصف ، وفي ثلثها الثلث . وهكذا وحد الشفة السفلى ( 4 ) ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا كذلك متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشدقين ( 5 ) ( ولو استرختا ( 6 ) فثلثا الدية ) ، لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث . ( ولو تقلصتا ) ( 7 )